نكاح البنت المولودة من طريق غير مشروع وبنت أخت الزوجة لأبيها
السؤال
أولاد الزوجة الثانية في صورة «وأن تجمعوا بين الأختين»: هل يجوز لمؤمنٍ من الأجانب عنهم ممن لا صلة له بقرابتهم أن يعقد على مثل هذه البنت وينكحها، مع الجهل بالحال أو مع العلم بها؟ وهل يجوز النكاح بأولاد أخت الزوجة لأبيها، أي ببنت مثل هذا العديل (زوج أخت الزوجة)؟
الجواب
إذا وُلدت بنتٌ من طريق غير مشروع فلا يحرم عقد النكاح عليها، ما لم تكن بينه وبينها قرابة محرِّمة. وما دامت الزوجة في نكاحه فلا يجوز النكاح ببنت أختها غير الشقيقة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.