نكاح أخت الزوجة غير الشقيقة
السؤال
مضى على زواجي ٢٢ سنة ولم يُولد لي ولد، والآن ترغب زوجتي في أن أتزوج أختها غير الشقيقة. فهل يصح النكاح بأخت الزوجة غير الشقيقة وزوجتي موجودة؟
الجواب
الجمع بين أختين في نكاح رجل واحد لا يجوز، بل هو حرام قطعًا، سواء كانت الأختان شقيقتين أو غير شقيقتين، فالحكم في الجميع واحد. وهذا حكم الله، ولا دخل فيه لرضا الزوجة أو عدم رضاها، وما حرَّمه الله لا يصير حلالًا بقول الزوجة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.