الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الجمع بين الأختين في النكاح

السؤال

رجل صالح تقي يصلي، يبلغ من العمر الآن نحو خمسين سنة، يجمع في نكاحه بين أختين شقيقتين. إحدى الزوجتين وُلد له منها أولاد كثيرون، لكنه الآن لا يجامع هذه الزوجة الأولى ولا يأكل الطعام الذي تطبخه. والزوجة الثانية التي وُلد له منها ولدان أو ثلاثة يجامعها. والحاصل أنه منهمك في هذا الفعل الحرام منذ مدة طويلة. فهل يجوز الأكل في بيت مثل هذا الرجل وهو يفعل ذلك عمدًا؟ والزوجة الثانية بحمد الله صالحة تقية تصلي أيضًا، فما حكم النكاح ببنتهم أو ابنهم؟

الجواب

الجمع بين الأختين في النكاح حرام؛ لقوله تعالى: [ar]حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـٰتُكُمْ… إلى قوله تعالى: وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ[/ar] (سورة النساء، الآية ٢٣). ومن كان منهمكًا في مثل هذا الفعل الحرام الذي حرَّمه القرآن الكريم فوصفه بالصلاح والتقوى خطأ.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو