نكاح مطلقة الربيب وأمه في عصمته
السؤال
تزوّج رجل امرأة أخيه، وكان لها ولدٌ من أخيه يرضع (حرفيًّا: «يشرب لبن الأخ»). فلما شبّ هذا الولد زوّجوه، ثم طلّق هذا الفتى امرأته، فتزوّج عمُّه امرأته أيضًا. فهل يجوز هذا النكاح أم لا، مع أن أم الفتى في نكاحه؟ والناس يسمّونه زنًا.
الجواب
لا يجوز الجمع في النكاح بين امرأتين بحيث لو فُرضت أيتهما ذكرًا لم يجز نكاحها بالأخرى. والصورة هنا أنه لو فُرضت زوجته الأولى ذكرًا لم يجز نكاحها بامرأة الفتى، لأنها تكون امرأة ابنها، وفي القرآن الكريم: [ar]وَحَلَـٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَـٰبِكُمْ[/ar] (سورة النساء: ٢٣).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.