نكاح أخت الزوجة
السؤال
(١) زيد له أولاد، وقد أظهر لزوجته رغبته في الزواج مرة ثانية، فقالت الزوجة: إن كنتَ تريد الزواج فتزوَّج أختي الصغرى لا غير. فعقد زيد النكاح في آخر الأمر. والآن بدأ الناس يقولون إن هذا النكاح لا يجوز، وسُئل أحد القضاة فقال أيضًا إنه لا يجوز. فهل هذا النكاح جائز أم غير جائز؟ (٢) هل دخلت أخت الزوجة في الزوجية بعقد النكاح أم لا؟ (٣) هل يجب نصف المهر أم لا؟ (٤) إن كان قد جامعها فهل تبقى الزوجة الأولى في نكاحه أم انفسخ النكاح؟ (٥) هل له بعد الجماع أن يُمسك الأولى من الاثنتين أم الثانية؟
الجواب
(١) نكاح أخت الزوجة حرام. نعم، إن ماتت الزوجة أو طلَّقها ومضت العدة جاز له نكاح أختها. (٢) لم تدخل في الزوجية. (٣) لا يجب شيء، بل تجب المفارقة، ولا يُمكَّنان من الاجتماع في خلوة أبدًا. (٤) جماع أخت الزوجة حرام، ولكن لم ينفسخ به نكاحه الأول. (٥) الأولى في نكاحه من قبلُ أصلًا، فليفارق الثانية فورًا، ثم إن طلَّق الأولى ومضت عدتها أمكن الإذن بنكاح الثانية.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.