الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

لا يصحّ النكاح من الخال من الرضاعة

السؤال

عُقد نكاح بنت البنت على خالها من الرضاعة جهلًا، ثم عُلم بعد ذلك أنه خالها من الرضاعة. وتفصيل ذلك: أنه بعد عقد النكاح، وقد صارت المرأة حاملًا، أقرّت جدّتها لأمّها أثناء الحديث بأنها أرضعت الغلام في صغره حين كانت أمّ الزوج مريضة مرضًا شديدًا. وبناءً على هذا يكون الزوج خالًا لمنكوحته من الرضاعة. فهل صحّ نكاحه أم لا؟ وهل الولد الذي سيولد قريبًا حلالٌ أم ولدُ حرام؟ نرجو أن تتفضّلوا بالجواب عن المسألة المذكورة بوضوح، مع بيان جواز النكاح وعدمه وحِلّ الولد وعدمه.

الجواب

إن كان هذا الأمر صحيحًا عند الزوج، أي أن زوجته بنتُ أخته من الرضاعة، فهذا النكاح لم يصحّ، فليفارقها فورًا. ولا يُسأل عن شيء يتعلّق بالولد قبل أن يولد. وإن كان هذا الأمر غير صحيح عند الزوج فلا يُحكم على هذا النكاح بعدم الجواز.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو