الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

العلم بحرمة الرضاع بعد النكاح والولادة

السؤال

تزوّج زيدٌ هندًا، ومضى على النكاح نحو ثلاث سنين، وُلد خلالها من بطن هند ولدان. وبعد نحو ثلاث سنين عُلم أن زيدًا رضع من لبن جدّة هند لأمّها في مدّة الرضاع، فأفتى العلماء في ذلك بأنهما لا يمكن أن يبقيا معًا، ففُرّق بينهما بعد ذلك. لكن لم يقع طلاق باللسان، ثم تزوّج زيد زواجًا ثانيًا. فهل يلزم أيضًا أن يُحمَل زيد على التلفّظ بألفاظ الطلاق أم لا؟ وهل الولدان اللذان وُلدا من بطن هند ثابتا النسب من زيد أم لا؟ وهل يجوز لهند أن تتزوّج بآخر بدون ألفاظ الطلاق أم لا؟

الجواب

وقع نكاح زيد من هند في حالٍ لم تكن فيه حرمة الرضاع معلومة، فهذا النكاح فاسد، والأولاد الذين وُلدوا ثابتو النسب. وعند العلم بالرضاع فليقل زيد بلسانه: «أنهيتُ علاقة الزوجية مع هند»، ثم تعتدّ هند وتتزوّج بآخر. [ar]وَبِحُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ لَا يَرْتَفِعُ النِّكَاحُ، حَتَّى لَا يَحِلُّ لَهَا التَّزَوُّجُ بِآخَرَ إِلَّا بَعْدَ الْمُتَارَكَةِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ[/ar] (الدر…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو