هل يجوز النكاح ببنت الأخ من الرضاعة؟
السؤال
رضع زيد من لبن جدته لأمه الحقيقية في داخل سن السنتين، فهل يصح نكاحه ببنت خاله الحقيقي؟ وإن وقع النكاح ووُلد الأولاد أيضًا، فهل يجب عليه الآن أن يفارق زوجته أم لا؟ وما حكم هؤلاء الأولاد: أهم من حلال أم من حرام؟
الجواب
في الصورة المسؤول عنها صار زيد وخاله أخوين من الرضاعة، وصارت بنت الخال بنتَ أخي زيد من الرضاعة، فلا يجوز النكاح بينهما، وإن كان النكاح قد وقع لزمت المفارقة والمتاركة. [ar]وَلَا حِلَّ بَيْنَ الرَّضِيعَةِ وَوَلَدِ مُرْضِعَتِهَا وَوَلَدِ وَلَدِهَا؛ لِأَنَّهُ وَلَدُ الْأَخِ[/ar] (الدر المختار). وهذا النكاح فاسد، والنسب يثبت في النكاح الفاسد عند الإمام الأعظم ﵀.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.