الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

نكاح بنت الأخت من الرضاعة

السؤال

لي أحد المعارف أريد أن أستفسر عنه ما يلي: عُقد هنا نكاح، وبعد النكاح عُلم أن البنت رضعت في صغرها من لبن أخت الزوج الشقيقة شهرًا أو شهرين؛ لأن أم البنت بعد الولادة لم تستطع إرضاعها لمرضها، فأُرضعت من لبن أخت الزوج. فهل انعقد هذا النكاح شرعًا أم لا؟ وإن لم ينعقد فماذا ينبغي أن يُفعل شرعًا؟

الجواب

النكاح ببنت الأخت من الرضاعة حرام، فإن وقع ذلك خطأً فليُفرَّق بينهما فورًا، وليقل الزوج: «أنهيتُ العلاقة الزوجية وطلّقتُ». ثم بعد انقضاء العدة ثلاث حيض تُزوَّج البنت في مكان آخر. وإن لم تحصل بينهما خلوة فلا تلزم العدة بعد الطلاق.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو