الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

النكاح من العمّ من الرضاعة

السؤال

وُلد لزوجة زيد ابنٌ اسمه خالد، وما إن وُلد خالد حتى ماتت زوجة زيد، فربّت بنتُ زيد الكبرى سلمى أخاها خالدًا بإرضاعه من لبنها. والآن لخالد بنتٌ بلغت سنّ الزواج، فهل يجوز لخالد أن يعقد نكاحها على أصغر أبناء أخته الكبرى سلمى أم لا؟

الجواب

في هذه الصورة لا يجوز نكاح ابن سلمى من بنت خالد؛ لأن خالدًا لمّا رضع من لبن سلمى صارت سلمى أمَّه من الرضاعة، وصار ابن سلمى أخًا لخالد من الرضاعة، فكان عمًّا لبنت خالد من الرضاعة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو