الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

حكم بنت الأخ من الرضاعة

السؤال

أرضعت والدتي حَمِي (أبا زوجتي) في صغره، فصار حَمِي أخي من الرضاعة، وصارت البنت التي عُقد لي عليها بنتَ أخي. والمطلوب معرفته: هل يصح نكاحي بهذه البنت أم لا؟ وإن لم يصح فماذا يُفعل الآن؟

الجواب

إذا وصل اللبن إلى داخل الحلق في مدة الرضاع ثبتت الرضاعة، قلّ اللبن أو كثر، مرة واحدة أو أكثر، فالحكم في الكل واحد. فإن ثبت أن والدتك أرضعت حماك في مدة الرضاع، فقد صار حموك ابنًا لوالدتك من الرضاعة وأخًا لك من الرضاعة، وصارت البنت التي تزوجتها بنتَ أخيك من الرضاعة، والنكاح ببنت الأخ من الرضاعة حرام.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو