الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الجمع بين المرأة وبنت أخيها في نكاح رجل واحد

السؤال

زوّج زيدٌ أختَه الشقيقة هندًا من عمر، والأخت المذكورة على قيد الحياة وفي عصمة نكاحه. والآن زوّج زيدٌ ابنتَه أيضًا من عمر، فهل يجوز هذا أم لا؟ يقول ماجد: لا ينبغي أن يكون هذا أبدًا.

الجواب

صدق ماجد، فهذا النكاح لا يجوز أبدًا، فليفرّق ابنتَه عنه، وإلا كان ذلك فاحشةً محرّمةً باسم النكاح.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو