نكاح أولاد الأم من الرضاعة
السؤال
ما حكم الشرع في هذه المسألة التي تفصيلها كما يلي: (أ): (١) بنت — توفيت صغيرة؛ (٢) ابن؛ (٣) ابن؛ (٤) بنت — متزوجة؛ (٥) ابن؛ (٦) بنت — متوفاة؛ (٧) ابن؛ (٨) ابن؛ (٩) بنت؛ (١٠) بنت. (ب): (١) بنت — متوفاة؛ (٢) بنت — متوفاة؛ (٣) ابن؛ (٤) ابن؛ (٥) بنت — متزوجة؛ (٦) ابن. «أ» و«ب» قريبتان: «أ» زوجة الأخ، و«ب» أخت الزوج، وكانتا تسكنان في مكان واحد. وكانت «ب» تعاني دائمًا من قلة اللبن، فأرضعت «أ» — بإذن زوجها — أولادَ «ب» حسب الحاجة والمناسبة. والآن عُزم على خطبة الابن الرابع لـ«ب» على البنت العاشرة لـ«أ»
الجواب
لما رضع الابن الرابع لـ«ب» من لبن «أ» صارت «أ» أمه من الرضاعة، وصار جميع أولاد «أ» إخوته وأخواته من الرضاعة، فلا يجوز زواجه بأي بنت من بنات «أ»، بل هو حرام قطعًا. ولا فرق في أنه رضع في زمن رضاع أي ابن أو بنت من أولاد «أ». وكذلك كل من رضع من لبن «أ» غير الابن الرابع لا يصح زواجه بأي بنت من بنات «أ».
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.