نكاح أخت الوالد من الرضاعة
السؤال
تزوج زيد خالدةَ، فوُلد لخالدة من زيد ولدان: نوازش علي وزينب. ثم تُوفيت خالدة، فتزوج زيد هندةَ، فوُلد من هندة ولدان: نصيب علي وطاهرة، ثم تُوفي زيد. وبعد وفاة زيد بنحو عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة وُلدت لنوازش علي بنتٌ اسمها زبيدة، وتُوفيت زوجة نوازش علي بعد ولادة زبيدة بعشرة أيام أو اثني عشر يومًا. ثم أرضعت هندةُ — وهي جدة زبيدة لأبيها غير الحقيقية — زبيدةَ من لبنها وربّتها، وقد درّ اللبن لهندة بصورة طبيعية. فهل يصح الآن تزويج زبيدة بصغير أحمد ابن زينب أم لا؟
الجواب
لما رضعت زبيدة لبن هندة زوجة جدها في مدة الرضاع صارت هندة أمها من الرضاعة، وصار زوج هندة — أي جد زبيدة — أباها من الرضاعة. وكما يحرم النكاح بجميع أولاد الأب النسبي وإن سفلوا، كذلك يحرم النكاح بجميع أولاد الأب الرضاعي وإن سفلوا. فعلى هذا، في هذه الصورة، من حيث (١) النسب صغير أحمد (١)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.