الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الفرق بين حرمة المصاهرة ووجوب حد الزنا

السؤال

ذهب زيد وهندة إلى عالمٍ وأقرّا بأنّهما زنيا، سواء صار ذلك العالم حَكَمًا بينهما أم لا، فهل تثبت المصاهرة عند الأحناف في الصورة المذكورة أم لا؟ أي: على تقدير ثبوت الزنا، هل يجوز نكاح أمّ هندة أو بنتها لزيد أم لا؟ يقول أحد المفتين: إنّ ثبوت الزنا على وجهين: أحدهما أن يشهد أربعة شهود عدول عند القاضي بهذه الصورة: [ar]رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة[/ar] والثاني أن يُقرّ الزانيان كلاهما عند القاضي بالزنا صريحًا في أربعة مجالس.

الجواب

إنّ صور ثبوت الزنا التي نقلها السائل إنما هي لوجوب الحدّ، لأنّ الحدّ قد أُمر بدرئه بالشبهات: [ar]ادرؤوا الحدود ما استطعتم[/ar] (الحديث). ولا حاجة إلى هذه الصور لثبوت حرمة المصاهرة، بل يكفي نفس الإقرار أو الشهادة، ولا يُشترط أيضًا الإصرار على الإقرار، حتى لو رجع عن إقراره وكذّب نفسه فلا يُعتبر ذلك التكذيب شرعًا. وكما تثبت هذه الحرمة بالزنا تثبت أيضًا بالمسّ بشهوة والتقبيل بشهوة.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو