إفادات تتعلق بحرمة المصاهرة
السؤال
تزوّج رجل يُدعى محمد عمر امرأةً متوفًّى عنها زوجُها وهي حامل قبل وضع الحمل، فقاطعه المسلمون المتديّنون لذلك. وزيادة على ذلك قال خال هذه المتوفى عنها زوجها: إن راعي محمد عمر هذا قال لي: إنّ الذي لهذا الناكح من امرأته الأولى قد زنى بهذه المتوفى عنها زوجها، وقد رأيتُ ذلك، وسآتي وأشهد حيث شئتم. وكذلك امرأة هذا الناكح السابقة، قالت هي أيضًا لرجل آخر: إني ابني الذي هو ابن محمد عمر، قد زنى بهذه المتوفى عنها زوجها عشرات المرات.
الجواب
هذا السؤال قد ورد قبل أيام أيضًا، وكان فيه التدافع من قبلُ، وفيه التدافع الآن أيضًا من جهة الشهود: فالمدّعي ينقل من عنده رؤيتهم الزنا، وإذا نقل إفاداتهم ففيها إنكار رؤية الزنا. والشرع يشترط لإثبات الزنا شهادة أربعة رجال عدول، فإن نقصوا عن ذلك أُقيم حدّ القذف على الشهود وعلى المدّعي نفسه أيضًا، ولا تُعتبر شهادة المرأة في هذا الباب أصلًا، وإن رجع الشهود بعد الشهادة أُقيم عليهم…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.