الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

شرط حرمة المصاهرة

السؤال

انتقلت المسمّاة فاطمة إلى بيت زوجها زيد للسكنى، ووالد زيد المسمّى عمر يسكن أيضًا مع ابنه زيد. وبعد مدّة ذهبت المسمّاة فاطمة إلى بيت أهلها واتّهمت حماها عمر بأنّ حماها عمر أمسكها بنظرة سوء وأنّه يريد بها سوءًا، ولا يوجد شاهد، بل يقول عامّة الناس إنّ هذه الواقعة صحيحة فعلًا، لكن لا يوجد شاهد عيان، والناس كلّهم في هذه الخصومة يشيرون بالأصابع. وقد فرّق مجلس القرية بين الزوجة فاطمة وزوجها زيد، أي إنّهم يريدون أن يعقدوا نكاحها مع غيره من غير الحصول على الطلاق. نرجو كتابة الجواب. ٢١ شعبان (١٣)٥٦هـ.

الجواب

إن كان زيد متيقّنًا بصدق قول المسمّاة فاطمة أو غلب على ظنّه صدقها فقد حرمت على زيد، لكن لم ينفسخ النكاح بذلك ما لم تحصل المتاركة والمفارقة بأن يقول زيد: تركتُكِ، أو: طلّقتُكِ، تزوّجي حيث شئتِ، ثم تنقضي العدّة بعد ذلك؛ وإلى ذلك الحين لا يصحّ نكاحها في موضع آخر. وإن لم يكن زيد متيقّنًا بصدقها ولا غالبَ الظنّ به فإنّها لم تحرم أصلًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو