إقرار الرجل في ثبوت حرمة المصاهرة
السؤال
اتُّهم رجل بأنه زنى بابنته، ولكن لا دليل على ذلك من أي جهة، هل هو صدق أو كذب. الشاهد (١): زوجة هذا الرجل تقول: رأيتُ ذكر زوجي منتصبًا، فوقع في نفسي الشك أنه جاء بعد أن زنى. الشاهد (٢): البنت، وعمرها ٩ سنوات، وإفادتها: كل ذلك كذب، ولم يحدث شيء. والرجل نفسه يقول: اللهُ شاهد، لم يحدث شيء، مع أنه قد أقرّ بالزنا من قبلُ أمام عالمٍ أو عالمَين، ثم يقول في اليوم التالي: لا علم لي بما قلتُ. ففي هذه الصورة هل حرمت عليه زوجته أم لا؟
الجواب
ما تذكره المرأة لا يكفي أصلًا لإثبات الزنا، ولكن إقرار الرجل يكفي للحرمة؛ أي إنه أقرّ أمام عالمَين، وهما يشهدان بأنه أقرّ بأنه زنى بابنته، فبذلك حرمت عليه امرأته، أي أمّ البنت، فلا بدّ من مفارقتها. فليقل بصريح العبارة: قد أنهيتُ علاقة النكاح، ثم تعتدّ امرأته تلك ثلاث حيض، وتتزوّج بغيره.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.