حرمة المصاهرة لا يرتفع بها النكاح
السؤال
إذا زنى أحد مع امرأته بنت امرأته أو بنته، أي بنت الزوجة والزوج معًا، هل امرأته حلال أم حرام؟ وإذا كان حرامًا هل يبقى طلاقها ونكاحها؟
الجواب
من زنى بإحدى من ذكرت في السؤال حرمت عليه زوجته، ولكن لم يرتفع النكاح بعد، فعليه أن يفارقها فراقًا تامًّا. قال في الدر المختار: [ar]وحرم بالصهرية أصل مزنية… إلى قوله: وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل له التزوج بآخر إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة اهـ[/ar] وقال في الشامي: [ar]قال في البحر: أراد بحرمة المصاهرة الحرمات الأربع: حرمة المرأة على أصول الزاني وفروعه، وحرمة…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.