صورة من صور حرمة المصاهرة
السؤال
ما قول علماء الدين ومفتي الشرع المتين في هذه المسألة: أنّ المسمّى پير جان عاش أيامًا في وفاق مع زوجته المسمّاة هندة، فوُلدت له منها بنتان، ثم لمّا تزوّج پير جان مرة ثانية أخذت هندة تهرب، فشاع في ذلك أنّ أخا پير جان المسمّى جمون خان يعبث، ولذلك تهرب هندة وتختفي. ومع أنّ عبث جمون خان واقع في الحقيقة لا محالة، إلا أنه لم يهرب بهندة قطّ، ولم يختفِ معها قطّ. وفي أثناء هذا الخلاف بين الزوجين وُلد لهندة غلام اسمه علي أختر، يقرّ پير جان بأبوّته قائلًا: علي أختر ابني.
الجواب
في الصورة المسؤول عنها يثبت نسب علي أختر خان من المسمّى پير جان، ولا يثبت من المسمّى جمون خان. [ar]قال أصحابنا: في ثبوت النسب ثلاث مراتب: أحدهما النكاح الصحيح وما هو في معناه من النكاح الفاسد، والحكم فيه أنه يثبت النسب من غير دعوة، ولا ينتفي بمجرد النفي، وإنما ينتفي باللعان، فإن كانا ممن لا لعان بينهما لا ينتفي نسب الولد، كذا في المحيط[/ar] (الفتاوى العالمكيرية، طبع نولكشور، ص…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.