تكفي الشهوة من طرف واحد لحرمة المصاهرة
السؤال
كانت امرأةٌ بحسب قرابتها من خوشحال امرأةَ عمٍّ لزيد، وكان عمر زيد ٢١ أو ٢٢ سنة، وكان زيد فقيرًا معسرًا، فكانت تدعو زيدًا وتطعمه الطعام الطيّب وتكرمه كثيرًا، وكثيرًا ما كانت تسأل زيدًا: بماذا تعدّني؟ فكان زيد يقول: أعدّكِ بمنزلة أمّي، فتسكت. وعلى عادتها دعت زيدًا يومًا من بيته فأطعمته وألحّت عليه: استرح هنا.
الجواب
لقد جمعت هذه الفاجرة لنفسها بفعلتها الدنيئة هذه ركامًا من الإثم، بل أفسدت حياتك أيضًا. وإن لم تكن لك نيّة في ذلك أصلًا، وافترض أنه حين جاءت فالتصقت بك وعرّت بدنها وبذلت كلّ جهدها في الإيلاج، لم تحصل لك شهوة في ذلك الوقت وحفظك الله تعالى، إلا أنه كانت لها شهوة قطعًا، وتكفي لحرمة المصاهرة شهوة أحدهما أيضًا، كما في الدر المختار: [ar]وتكفي الشهوة من أحدهما، قال الشامي: هذا يظهر في…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.