الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

دفع الغنم على المناصفة

السؤال

السؤال: يدفعون الغنم على المناصفة، أي يدفع الشاة، فإذا وُلد لها ولدان أخذ واحدًا، وإن كان واحدًا أخذ نصفه. فهل تجوز هذه الطريقة أم لا؟ وإن كانت لا تجوز فبيّنوا الطريقة الجائزة للدفع على المناصفة.

الجواب

هذه الطريقة غير صحيحة، لكن إن باع نصف الشاة وأبرأه من الثمن صار شريكًا في النصف، فيكون نصف الشاة له، ويكون اللبن والشاة والأولاد كلها مناصفةً.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو