إجارة البقرة
السؤال
السؤال: هل يجوز إجارة البقرة أو الجاموسة الحلوب؟ يُدفع ثمن لبنها جملةً واحدة، ويكون العشب ونحوه على المستأجر، بل تبقى البقرة أو الجاموسة عند المستأجر ما دامت تُحلب، ثم تُرد إلى مالكها. فهل تجوز هذه الصورة أم لا؟
الجواب
لا يجوز. [ar]لا تجوز إجارة الشجر على أن الثمر للمستأجر، وكذلك لو استأجر بقرةً أو شاةً ليكون اللبن أو الولد له، كذا في محيط السرخسي[/ar] (الفتاوى العالمكيرية ٤/٤٤٢).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.