دفع البقرة إلى من يربيها
السؤال
السؤال: جرى العرف هنا أن يشتري الرجل بقرةً ونحوها ويدفعها إلى غيره ليربيها، فيربيها الآخر ويعتني بها، فإذا قربت ولادتها باعوها واقتسموا نصفين. فهل هذا صحيح أم لا؟
الجواب
هذه الصورة لا تجوز، بل تُعيَّن قيمة البقرة — عشر روبيات مثلًا — ويُباع نصفها بخمس روبيات، ثم تُبرأ ذمته من تلك الخمس فلا تؤخذ من المربي، ويستمر هو في تربيتها، وفي هذه الصورة يكون شريكًا في النصف، فيكون اللبن والأولاد والبقرة نفسها كلها مناصفةً، وهكذا يصح، وهذه هي صورة الجواز المذكورة في الفتاوى العالمكيرية والشامي.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.