دفع العنز للرعي على أن يكون نتاجها بين الطرفين
السؤال
السؤال: هل يجوز إعطاء أجرة الرعي من الولد الذي في بطن العنز أم لا؟ وصورته: أن رجلًا عنده عنزٌ فيدفعها إلى رجل آخر ليرعاها على شرط: «أن تُطعم هذه العنز العشبَ سنةً واحدة، فإن وَلدت هذه العنزُ ولدين فواحد لك والآخر لي، وإن كان واحدًا بعناه واقتسمنا». فهل هذا جائز أم لا؟
الجواب
هذه الإجارة غير جائزة، فيجب فسخها وإجراء المعاملة على الوجه الصحيح. وفي صورة هذه الإجارة غير الجائزة يكون الولد للمالك الأصلي، ويجب للأجير أجرُ المثل.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.