الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

دفع العنز للرعي على أن يكون نتاجها بين الطرفين

السؤال

السؤال: هل يجوز إعطاء أجرة الرعي من الولد الذي في بطن العنز أم لا؟ وصورته: أن رجلًا عنده عنزٌ فيدفعها إلى رجل آخر ليرعاها على شرط: «أن تُطعم هذه العنز العشبَ سنةً واحدة، فإن وَلدت هذه العنزُ ولدين فواحد لك والآخر لي، وإن كان واحدًا بعناه واقتسمنا». فهل هذا جائز أم لا؟

الجواب

هذه الإجارة غير جائزة، فيجب فسخها وإجراء المعاملة على الوجه الصحيح. وفي صورة هذه الإجارة غير الجائزة يكون الولد للمالك الأصلي، ويجب للأجير أجرُ المثل.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو