دفع الشاة إلى من يربيها على نصف نتاجها
السؤال
السؤال: اشترى زيد شاةً ودفعها إلى بكر ليربيها من غير أن يقوّمها، وقال: إن ما يولد لهذه الشاة من ولد نقتسمه نصفين. فهل يجوز هذا؟ وهل تصح الأضحية بالولد الذي وقع في نصيب زيد؟
الجواب
هذه المعاملة لا تجوز، كما صرّح به في الفتاوى العالمكيرية والشامي، وذلك الولد ملك لزيد وحده، فيصح لزيد أن يأخذه، وأن يضحي به إذا صار صالحًا للأضحية، كل ذلك صحيح.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.