تحديد أجرة الخادمة طعامًا وكسوة
السؤال
السؤال: عندنا خادمة تطبخ الطعام، وقد اتُّفق معها على أن تُعطى طعام الوقتين والفطور، وفي عيد الفطر وعيد الأضحى كسوةً واحدة في كل منهما، ولم يُحدَّد ما الذي تُعطاه في الطعام والفطور. ويُصنع في البيت بحسب الحال الحلوى (طبق حلو من السميد أو الدقيق بالسمن والسكر) والمعجنات الحلوة ونحوها، فيُعطى لها منها أيضًا شيء يسير لتأكله. فإن أعطيناها أكثر، فهل يجوز أن نجعله صدقة بنية الثواب لموتانا، ويصل الثواب إلى الموتى؟ أو هل تؤدَّى الزكاة بقدر تلك الصدقة، أي الزائد الذي يُعطى للخادمة، بشرط نية أداء الزكاة؟
الجواب
ما يُعطى على سبيل الإنعام زائدًا على الطعام والكسوة المقرَّرين، كالذي يُعطى مثلًا في مناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى، يجوز أن يُحتسب من الصدقة والزكاة. تنبيه: معاملة الاستخدام على الطعام والكسوة فقط غير صحيحة.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.