الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الأجرة على إنزاء الفحل (عسب الفحل)

السؤال

السؤال: ما حكم الأجرة على إنزاء الفحل على الأنثى؟ وقد نُهي عنه في صحيح البخاري، الجزء الثامن، كتاب الإجارات.

الجواب

أخذ الأجرة على إنزاء الفحل لا يجوز: [ar]لا يجوز أخذ أجرة عسب التيس لقوله عليه الصلاة والسلام: إن من السحت عسب التيس ومهر البغي وكسب الحجام، ولأنه عمل لا يقدر عليه وهو الإحبال فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، ولأنه أخذ المال بمقابلة الماء وهو نجس مهين لا قيمة له فلا يجوز أخذ الأجرة عليه[/ar] (الزيلعي ٥/١٢٤).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو