اشتراط المستأجر الشروطَ بدفع بدل الخلوّ
السؤال
السؤال: قبل تأجير الدكان يُعطى صاحبُ الدكان مبلغًا من المال على حدة لكون موقع الدكان حسنًا، ويسمَّى ذلك «بدل الخلو»، ثم لا يبقى لصاحب الدكان حقُّ استرداد دكانه متى شاء، بل يكون له حق أخذ الأجرة فقط، حتى إنه يؤجَّر بعد ذلك لآخر أيضًا بهذه الطريقة بأخذ مبلغ على حدة، وإن شاء المستأجر ردَّ الدكان إلى صاحبه، ويظل صاحب الدكان يتقاضى الأجرة إلى حين الرد، ولو انتقل الدكان بالطريقة المذكورة إلى ثانٍ أو ثالث. نرجو الجواب مفصلًا.
الجواب
هذه الطريقة غير صحيحة شرعًا، أي أن يصير المالك مسلوبَ الاختيار، وتبقى تصرفات المستأجر وحدها نافذةً على الدوام. فدفع بدل الخلوّ واشتراط ألّا يُخلي المستأجرُ الدكانَ، بل يؤجّره لمن شاء ويأخذ منه ما شاء من الأجرة، مخالفٌ لمقتضى العقد، وهو مفسدٌ للملك.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.