الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الرهن والإجارة

السؤال

السؤال: رهن زيدٌ عند بكرٍ أرضًا على شرط أن يؤدي بكرٌ خراجَ الأرض (اللگان)، ويعطي بكرٌ زيدًا فوق هذا الرهن شيئًا آخر من المال زيادةً، ويأخذ بكرٌ نصفَ غلة هذه الأرض، ويأخذ زيدٌ نصفَها. فإذا أراد زيدٌ الآن أن يسترد الأرض من بكر، فعلى أي شرط وبأي طريقة يستطيع استردادها؟ وكما أزعجناكم في المسألة المذكورة، كذلك طلبنا الجواب من مفتٍ آخر، والآن بما أن بين الفتويين تعارضًا في الظاهر يبعث فينا القلق، فنرجو منكم تكرّمًا إزالة هذا القلق.

الجواب

الجواب (١) — من جانب مدرسة شمس العلوم إن مثل هذه المعاملة في الصورة المسؤول عنها حرامٌ شرعًا، ويجب على المسلمين الاحترازُ مطلقًا عن التعامل بالربا وعن المعاملات الربوية، والصورة المذكورة في السؤال معاملةٌ ربوية أيضًا، والنفع الذي يجنيه المرتهنون من الأرض المرهونة ويتصرفون في جميعه ربا أيضًا؛ لأن القاعدة المقررة في الشريعة أن القرض الذي يُجنى منه النفع ربا: [ar]لِقَوْلِهِ…

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو