لا يصحّ إيجار الدكان لغيره بأكثر من الأجرة التي استُؤجر بها
السؤال
السؤال: كان عند زيد دكان مستأجَر، فجعل حامدًا قبل عشرين سنة مستأجرًا من الباطن تحته، وكان يأخذ من حامد أجرةً أزيد قليلًا مما كان يدفعه إلى مالك الدكان. وبعد مدة طويلة طلب من حامد إخلاء الدكان، ولما كانت تجارة حامد قائمة في هذا الدكان أبدى عجزه عن إخلائه، فرفع زيد هذه القضية إلى جماعة قومه، فقضت الجماعة بما يلي: يجوز لحامد البقاء في هذا الدكان أربع سنين أخرى، لكن يدفع لزيد أجرةً في السنتين الأوليين ٧٥ روبية شهريًّا بدلًا من ٥٠ روبية، وفي السنتين الأخريين ١٢٥ روبية، ثم يُخلي الدكان ويسلّمه إلى زيد.
الجواب
المسألة الشرعية أنه بقدر الأجرة التي استُؤجر بها الدكان من المالك يكون له الحقّ في إيجاره لشخص آخر، ولا يصحّ أخذ أجرة أزيد من ذلك. فما أخذه زيد من مستأجره من الباطن حامد من المبلغ الزائد أخذه بغير حقّ، ويجب ردّه. وكما أن للمالك الحقّ في أن يُخلي زيدًا من الدكان، فكذلك لزيد الحقّ في أن يُخلي حامدًا منه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.