الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

استئجار الأرض ثم إيجارها لغيره بأكثر من أجرتها

السؤال

السؤال: في ساحة مسجد الضريح بيوت موقوفة، وهي بيوت متواضعة، وقد أنفق مستأجر أحد هذه البيوت على ترميم بيته وإصلاحه مبلغًا، مثلًا أربعمائة أو خمسمائة روبية، ثم أعطى بيته هذا مؤخرًا لرجل آخر كان مضطرًّا إلى أخذ هذا البيت، وأخذ منه مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة. اعتبروا هذا معاملة بدل الخلوّ مقابل نقل حق الإيجار. وقد وقع هذا خلافًا لرضا القائم على الوقف. والسؤال الآن: أنه كان ينبغي ردّ هذا البيت إلى الجماعة والقائمين، وكان ينبغي أخذ المبلغ المصروف على الترميم ونحوه من المسؤولين.

الجواب

يصحّ أخذ مبلغ مساوٍ لما أُنفق على ترميم البيت، وما زاد على ذلك فليتصدّق به. [ar]وله السكنى بنفسه وإسكان غيره بإجارة وغيرها، ولو آجر بأكثر تصدق بالفضل إلا في مسألتين: إذا آجر بخلاف الجنس أو أصلح فيها شيئا[/ar] اهـ (الدر المختار).

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو