الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

اشتراط العمل بالأجرة اليومية

السؤال

السؤال: بعض التجار يعطون الفقراء نقودًا على شرط العمل بالأجرة قائلين: يجب عليك أن تأتيني في الموسم للعمل بالأجرة عشر مرات، مع أن الدخل في الموسم — أي الأجرة — عشرون روبية في اليوم؛ فهل يجوز إعطاء هذه النقود وأخذها على هذا النحو أم لا؟ وكذلك يعطي بعض الناس نقودًا على شرط أخذ الحبوب، مثلًا: يجب أن تُعطى في الموسم خمسة أمنان (والمَنّ الهندي وحدة وزن تعادل نحو ٣٧ كيلوغرامًا) من الحبوب بحساب خمس روبيات للمَنّ، مع أن سعر الحبوب في ذلك الوقت يبلغ ٢٠ أو ٢٥ روبية للمنّ؛ فهل هذه المعاملات جائزة أم لا؟

الجواب

هذه الطريقة في العمل بالأجرة غير صحيحة. وهذه الطريقة في أخذ الحبوب بيعُ سَلَم، وبعد أن تتضح شروط السلم يصح البيع وإن كان كذلك، لكن الفقير مستحقٌّ للرحمة، وإيقاع هذا التفاوت الكبير في السعر قسوةٌ عظيمة، فينبغي أن يخاف المرء: ماذا سيلقى لو جاءه — لا قدّر الله — مثلُ هذا الوقت؟

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو