الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

الإجارة المشروطة بالقرض

السؤال

السؤال: أعطى زيدٌ عمرًا دارَه ونقودًا قرضًا على شرط أن يقول له: استثمر هذه النقود في تجارتك، واستعمل الدار مستودعًا، لكن الشرط أنه يجب عليك أن تُبقي في المستودع على الدوام بضاعةً بقدر (؟) المبلغ المقترَض على سبيل الضمان، ونحن نأخذ منك أجرة المستودعات فقط، ولا نأخذ عن النقود أيَّ عوض، ثم إذا طالبناك بنقودنا فأدِّ إلينا نقودنا فقط، ولا يحق لنا أن نأخذ أيَّ عوض آخر سوى أجرة المستودع. فهل هذه الصورة جائزة شرعًا أم لا؟ أم يسري عليها أيضًا حكم الربا وعدم الجواز؟

الجواب

تأجير الدار معاملةٌ مستقلة، وإقراض النقود معاملةٌ مستقلة. فإن شُرط للنقود المقترَضة على سبيل الضمان أن تبقى في المستودع بضاعةٌ بقدر القرض — كما يُحبَس الرهن ضمانًا — ليتيسّر بعض الشيء استيفاءُ القرض، فليس في هذه الصورة ربا شرعًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو