البيع والإجارة
السؤال
السؤال: أخذ زيدٌ من عمرٍو ثوبًا (طاقةَ قماش) طولُه عشرون مترًا على شرط أن قال: ما أبيعه منه أؤدِّ إليك ثمنه بسعر شرائك مع ربحٍ قدره آنة واحدة (عملة تساوي جزءًا من ستة عشر من الروبية) في كل روبية، وما يبقى من هذه الطاقة من القماش أردّه إليك، فقبل عمرو ذلك. ثم أخذ زيدٌ هذا القماش وباع منه خمسة أمتار، وكان عمرو قد اشترى هذا القماش بأربع روبيات للمتر، فأعطى زيدٌ عمرًا بذلك عن الأمتار الخمسة مع الربح ٢١٫٢٥ روبية، وردّ إليه ما بقي من القماش. فهل صحّ هذا البيع بين زيد وعمرو أم لا؟
الجواب
هذه المعاملة ليست بيعًا، فلا عمرٌو بائع ولا زيدٌ مشترٍ، بل هي إجارة، فكأن عمرًا قال لزيد: بِعْ ثوبي هذا، فيأخذ زيدٌ القماش ويذهب ويبحث عن مشترٍ فيبيعه، وتقرّر أن أجرة هذا العمل أن يأتي زيدٌ لعمرٍو بزيادة آنة واحدة في كل روبية على الثمن الذي اشترى به عمرو، وما باعه به فوق ذلك من زيادة فتُعَدّ تلك الزيادة أجرةً لزيد.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.