التمتع في الحج عن الغير
السؤال
الواعظ المشهور حضرة الشاه الصوفي مولانا محمد روح الأمين، المفتي الأعظم لجمعية العلماء ببنغال، وقد كان عالمًا قديرًا محققًا، كتب في كتابه «مسائل الحج» (مسائلِ حج) ص ١٣٠ أن المُنيب أو الوصي إذا فوّض إلى النائب الاختيار التام جاز له التمتع بلا شبهة، ويتأدى به الحج أيضًا، ولكن الفتوى التي كتبتموها والمرقومة في «معلم الحجاج» تبدو مخالفة لذلك تمامًا. وعلى كل حال، تفضلوا بإفادتنا بما هو الراجح.
الجواب
وقد اختار ذلك بعض العلماء الآخرين أيضًا، ولكن الذي ظهر لنا راجحًا من كتب الفقه — الشامي والبحر والغنية — هو ما ذُكر في «معلم الحجاج».
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.