لا يُؤذن بالتمتع في حج البدل
السؤال
السفينة التي تسافر إلى الحج في شهر شوال تطول فيها مدة الحاج عن الغير، ويتحمّل فيها مشقة بالغة، فهل يصحّ للحاج عن الغير حجُّ التمتع للضرورة، دفعًا للحرج وتيسيرًا، أم لا؟
الجواب
لا يُؤذن بالتمتع في حج البدل. فإن كان هذا الشخص لا بد له من السفر في شوال نفسه، فلا يُحرم من الميقات (يلملم)، بل إذا وصل إلى جدة ذهب إلى المدينة الطيبة، ثم يُحرم منها بالحج في أوائل ذي الحجة ويأتي إلى مكة المعظمة، ويؤدي المناسك حسب القواعد الشرعية.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.