التمتع في الحج عن الغير
السؤال
كما في «معلم الحجاج»: إن كان حيًّا وكان منه الإذن بالتمتع جاز له ذلك، وأن «معلم الحجاج» لم يتعرض لهذه المسألة، وتلك المسألة في صورة الوصية. فليتفضل حضرة والا بالكتابة لمزيد الاطمئنان: قد أجاب مولانا سعيد خان بهذا الجواب؟
الجواب
ليس في «معلم الحجاج» تحت مسائل الحج عن الغير هذا الشرح والتفصيل بأنه إن كان حيًّا فالحكم كذا، وإن مات فالحكم كذا، بل منع التمتع في الحج عن الغير مطلقًا وإن كان بإذن الآمر، حتى صرّح في حاشية «معلم الحجاج» ص ٣٠٧: لا ينبغي لمن يحج عن الغير أن يفسد حجه بالتمتع لمجرد السهولة والتخلص من طول الإحرام، وينبغي له أن يوصي من يحج عنه خاصةً بألا يتمتع.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.