أيَّ أنواع الحج يؤدي في الحج عن الغير
السؤال
رجل وجب عليه الحج فلم يؤده، ولم يوصِ ورثته عند موته بأن يُحَجّ عنه، والآن يُحِجّ ابنُ الميت رجلًا عن أبيه، ويُحرم الذاهب إلى الحج عن هذا الميت بنية الحج الفرض نفسه، بأن يقول: أُحرم بالحج الفرض الذي كان على فلان بن فلان، ويلبّي بهذه النية؛ فهل يؤدَّى الحج الفرض عن الميت أم لا؟ وهل يبرأ الميت من فريضته ومن المطالبة عند الله أم لا؟ (٢) في الصورة المذكورة، هل يجوز لهذا الرجل شرعًا بإذن الآمر كل واحد من أنواع الحج الثلاثة، أم نوع خاص منها؟ (٣)
الجواب
(١) الميت لم يوصِ بالحج عنه، فإن أحجّ الورثةُ عنه وأدى المأمور الحج بنية الفرض عن الميت كفى ذلك لفريضة الميت إن شاء الله. (٢) الأحوط ألا يتمتع في مثل هذه الصورة. (٣) الأفضل ألا يُحرم في أشهر الحج من يلملم، بل يذهب من جدة إلى المدينة الطيبة، ثم يخرج منها فيُحرم من ذي الحليفة ويأتي مكة المكرمة، ويؤدي الحج بهذا الإحرام نفسه، ولا يحل في أثناء ذلك، ويكون إحرامه هذا إحرامَ إفراد أو…
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.