التمتع في الحج عن الغير
السؤال
رجل يذهب إلى الحج ويأخذ معه رجلين على نفقته ليُحِجّهما عن أبيه وجده بغير وصيتهما؛ فإن حج هذان الرجلان عن الغير بغير وصية، فهل يلزمهما الإحرام من يلملم نفسه؟ فإن أُحرم من هنا طالت مدة الإحرام جدًّا، ويشق التزام محظوراته. وإن ذهب هذان من جدة إلى المدينة الطاهرة مباشرة فات المقصود الذي أُخذا معه لأجله، ويشق على جميع الرفقاء الذهاب إلى المدينة مباشرة. فهل هناك سعة في أن يُحرما بالعمرة من الميقات، ويذهبا إلى مكة المكرمة فيفرغا من أركان العمرة ويحلا، ثم يُحرم هذان الرجلان بالحج إذا جاءا جدة؟
الجواب
حتى بدون تحقيق «الفرقان» هذا ففي الحج النفل عن الغير (بلا وصية) سعةٌ للتمتع.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.