تجنُّب التمتع للحاج عن الغير
السؤال
هل يلزم في حج البدل بعد الإحرام من الميقات أن يبقى محرمًا حتى إتمام الحج، مع أنه يضطر إلى البقاء في الإحرام قرابة أربعة أشهر، لأني ذاهب قبل رمضان؟ وهل يجوز أن يتحلل من الإحرام بعد أداء العمرة أم لا؟ نرجو التكرم بالإفادة عاجلًا.
الجواب
ما دمتَ ذاهبًا قبل رمضان فأحرم من الميقات واعتمر، ثم أكثِر من العمرة في رمضان المبارك قدر ما استطعت، فإن عمرة واحدة في رمضان المبارك تعدل في الثواب حجة مع حضرة النبي الأكرم ﷺ. ثم إذا انقضى رمضان فلا تعتمر أي عمرة. فإن كنت ستبقى في مكة المعظمة نفسها إلى الحج فتعالَ إلى جدة عند موسم الحج وأحرم منها بالحج.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.