إرسال من لم يؤدِّ حجه الفرض للحج عن الغير
السؤال
(١) هل يجوز لحاجٍّ ذي مقدرة لم يؤدِّ فريضة حجه من قبل أن يذهب للحج عن الغير عن أحد على هذا النحو: يريد أن يخرج من بيته لأداء عمرته فحسب، فإذا وصل إلى مكة المعظمة وأدى عمرته أحرم في أيام الحج بالحج عن الغير من الحِلّ، من التنعيم (مسجد عائشة ﵂) أو من الجعرانة؟ فهل يوجد وجه للجواز شرعًا؟ وذلك لضرورتين فقط: الأولى أن من يريد دفع المال للحج عن الغير لا يريد أن يدفع مبلغًا كافيًا نظرًا إلى الغلاء في مكة المعظمة ونحوه. (٢)
الجواب
(١) الأعلى أن يُرسَل للحج عن الغير من أدى حجه الفرض، ولكن إن أُرسل من لم يحج الفرض فحج عن الآمر صحّ الحج عن الغير أيضًا. كذا في الدر المختار. (٢) هذا الحج عن الغير إن كان نفلًا ففيه سعة، وإن كان فرضًا فلا يجوز. وينبغي للمأمور أن يُحرم للحج من ميقات الآمر، والتنعيم والجعرانة ليسا ميقاتًا للآفاقي، وكذلك لا يجوز التمتع في الحج عن الغير. كذا في غنية الناسك. (٣)
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.