إذا حصلت الاستطاعة بعد حج البدل لم تسقط الفريضة
السؤال
زيد يدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وقد ظل يتعلم فيها ثلاث سنوات، فحجّ عن نفسه مرة، ووالداه لا يجب عليهما الحج، ثم حجّ زيد في السنة الثانية حج البدل عن والده، وفي السنة الثالثة عن والدته، فهل صح حج البدل هذا منه أم لا؟ وإن لم يصح فما صورة جوازه؟
الجواب
صحّ حجه في المرات الثلاث كلها: فبالحج الأول أُدّيت فريضته، ووصل ثواب الحج الثاني والثالث إلى الوالدين. لكن إن فُرض الحج على الوالدين لزمهما أداؤه، ولا يسقط عنهما بحجّه.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.