إذا زال عذر الأعمى بعد حج البدل فلا يُفرض عليه الحج ثانيًا
السؤال
إذا أحجّ أعمى عن نفسه (حج البدل) لعدم وجود قائد، ثم تيسّر له القائد بعد ذلك، فهل يُفرض عليه أداء الحج ثانيًا على قول الصاحبين أم لا؟
الجواب
إذا أحجّ الأعمى عن نفسه ثم زال عذره، كأن عاد إليه بصره، فلا يلزمه مع ذلك أن يحج بنفسه، وبهذا اتضحت أيضًا مسألة تيسّر القائد: [ar]هذا، أي اشترط دوام العجز إلى الموت، إذا كان العجز كالحبس والمرض يرجى زواله، أي يمكن، وإن لم يكن كذلك كالعمى والزمانة سقط الفرض بحج الغير عنه، فلا إعادة مطلقًا، سواء استمر به ذلك العذر أم لا[/ar] (الدر المختار ٢/٣٢٨).
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.