حج البدل عن الميت بلا وصية
السؤال
في كتاب «تكميل القبور» ترجمة «شرح الصدور»، من جملة أحاديث، حديثٌ مضمونه: روى البزار والطبراني بسند حسن عن أنس ﵁ قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: إن أبي مات ولم يحج حجة الإسلام، أي الحج المفروض، فقال: «أخبرني، لو كان على أبيك دين لأحد أكنت تقضيه عنه؟» قال: نعم، لقضيته، فقال ﷺ: «فهذا أيضًا دين عليه، فاقضه». وفي هذا المعنى أحاديث أخرى عديدة.
الجواب
الإحجاج عن الميت إنما يجب إذا أوصى، وذلك أيضًا من ثلث التركة، ولا يجب بغير وصية. فإن أحجّ عنه أحد الورثة بغير وصية من حصته، أو حجّ عنه من ماله الخاص، فيُرجى أن يبرأ الميت من المؤاخذة. وهذا هو معنى الحديث أيضًا: أدّوا الحج لتنجّوا الميت من المؤاخذة، لا أنكم إن لم تحجّوا عنه تؤاخَذون ويكون قسم التركة غير جائز. فإن لم يوصِ عمّك فلا مؤاخذة عليكم.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.