حج البدل عن الوالد المتوفى
السؤال
كان الحج فرضًا على والد زيد المتوفى، لكنه لجهله وغفلته لم يتمكن من أداء فريضة الحج، حتى أتى عليه وقت صار فيه مدينًا كثيرًا، ثم توفي مدينًا، ولم يوصِ بحجه بشيء. وبعد وفاته قضى زيد جميع ديون والده المتوفى، وخطر الآن في قلبه أن يُحِجّ عن والده المتوفى حج البدل، ويبرئه من هذه الفريضة أيضًا. لكن الحج مفروض على زيد كذلك، وليس عنده من النقد ما يكفي لأن يحج بنفسه ويُحِجّ عن والده أيضًا، فأيهما يقدّم: نفسه أم والده المتوفى؟ ومن يؤخره، إن استدان له وأحجّ معه، فهل في ذلك قباحة شرعًا؟ وما الأفضل؟
الجواب
لم يوصِ الوالد (لم يَنصَح) بحج البدل، فلا يُفرض الإحجاج عنه، والحج مفروض على زيد نفسه، فليؤدِّ حجه المفروض أولًا، ثم إن كانت عنده سعة فليحجّ عن والده أيضًا، فيصل إليه الثواب كذلك. وبأي مستوى كان الرجل الذي يُحِجّه، وبأي قدر من المال أنفق، يصل الثواب بذلك القدر. ولو كان قد أوصى لكان الحكم حتميًّا بأداء الفرض.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.