الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

إحجاج المرأة العمياء غيرها عن نفسها

السؤال

امرأة عمياء صحيحة البدن، وقد فُرض عليها الحج، فهل لها أن تُحِجّ غيرها عنها (حج البدل)، أم تؤدي حج الفرض بنفسها؟ وما الحكم؟

الجواب

إن كانت راغبة في الذهاب بنفسها، وكان لها مَحْرَم يصحبها، فلها أن تذهب وتحج بنفسها، وإن لم تُرِد الذهاب فلها أن تُحِجّ عنها غيرها أيضًا.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو