إحجاج المرأة العمياء غيرها عن نفسها
السؤال
امرأة عمياء صحيحة البدن، وقد فُرض عليها الحج، فهل لها أن تُحِجّ غيرها عنها (حج البدل)، أم تؤدي حج الفرض بنفسها؟ وما الحكم؟
الجواب
إن كانت راغبة في الذهاب بنفسها، وكان لها مَحْرَم يصحبها، فلها أن تذهب وتحج بنفسها، وإن لم تُرِد الذهاب فلها أن تُحِجّ عنها غيرها أيضًا.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.