الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

صورة من صور بيع الذهب والفضة

السؤال

(١) رجل أراد أن يصنع مصوغات من الذهب والفضة، فقال: أريد أن تُصنع لي خمس تولات (التولة: وحدة وزن تعادل نحو 11,66 غرامًا) من الذهب، وعليك أن تضع الذهب من عندك، فاتّفق على السعر. فاتفقنا على السعر، وأعطانا خمسمائة روبية للصنع. فهل يجوز الاتفاق على السعر على هذا النحو وأخذه بعد الصنع أم لا؟ (٢) صنعنا لرجل حُليًّا من ٢٠ تولة من الفضة و٢ تولة من الذهب، وعند الحساب بقي لنا على الزبون ألفٌ من الأوراق النقدية، فقال: سأدفع هذا المال بعد شهرين، فهل يجوز هذا التأجيل أم لا؟ (٣)

الجواب

إن جُعلت هذه الخمسمائة روبية أجرةً لصنع الحليّ صحّ ذلك أيضًا. وإذا اشتُري الذهب أو الفضة اليوم بالروبيات (الأوراق النقدية) أو بالعملة الرائجة في الوقت فليس ذلك بيع صرف يلزم فيه التساوي والتقابض في المجلس (يدًا بيد). (٢) جائز. (٣) جائز.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو