بيع الورقة النقدية والروبية بالنقود الصغيرة
السؤال
هل يجوز أخذ النقود الصغيرة بالروبية — وهي عملة فضية من السكّة السابقة — أو بالروبية — وهي عملة برونزية من السكّة الجديدة — أو بالورقة النقدية متفاضلًا، أي أن يُعطي ورقة نقدية أو روبية ويأخذ بها أربع عشرة أو ثماني عشرة آنة (الآنة عملة تساوي جزءًا من ستة عشر من الروبية)، أم لا؟
الجواب
الروبية التي هي من الفضة الخالصة أو الغالبُ فيها الفضة لا يجوز بيعها بنقود صغيرة من الفضة الخالصة أو الغالب فيها الفضة متفاضلًا، بل يلزم فيه التساوي، ويصح بيعها بنقود صغيرة ليست من الفضة الخالصة ولا الغالب فيها الفضة ولو متفاضلًا، ولا يلزم فيه التساوي.
المصدر: فتاوى محمودية
مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.