الإفتاء

Enter a topic or fatwa name

صرف الورقة النقدية بآنات أقل لقلة النقود الصغيرة

السؤال

بسبب قلة النقود الصغيرة تُعطى أو تؤخذ بالورقة النقدية اثنتا عشرة آنة (الآنة عملة تساوي جزءًا من ستة عشر من الروبية) أو أربع عشرة آنة، فهل يدخل ذلك في المعاملات الربوية أم لا، مع أن قيمة كلٍّ منهما — أي الورقة النقدية والروبية — محدّدة قانونًا بست عشرة آنة؟ وما الحكم الشرعي، وفي أيّ إثم يقع فاعل ذلك؟

الجواب

لا يجوز التفاضل بالورقة النقدية، ويصح التفاضل بالروبية. وليس بين النقود الصغيرة والروبية بيع صرف خالص، إلا أنه إذا كان في أحد الجانبين فضة خالصة أو غالبة وفي الجانب الآخر كذلك فالمساواة شرط، وإلا فبكون الفضة والغش في مقابلة الفضة، أو الغش أو الفضة أو معدن آخر في مقابلة معدن آخر، يصح البيع.

المصدر: فتاوى محمودية

مقتطف. يُفتح النص الكامل عند تفعيل جافاسكربت.

المواضيع

المزيد في هذا الباب

اللغات: English · Русский · العربية · Bosanski · Türkçe · Deutsch · বাংলা · اردو